الشيخ حسن الجواهري

18

بحوث في الفقه المعاصر

المحصول ويقوم بإصدار الصكوك إمّا مالك الأرض أو البنك وكالة عنه . وقد يكون مصدِّر الصك هو المزارع ( فرداً أو شركة زراعية متخصّصة في المشروعات الزراعية ) ولديها رأس مال كاف لتحقيق هذا الغرض إلاّ أنّها ترغب في الحصول على مساحات من الأراضي الزراعية فتُصدر هذه الشركة صكوكاً لمن يشتري الأرض بماله بقصد الحصول على قسم من المحصول حسب الاتّفاق بين الشركة وملاّك الأراضي . ويقوم بإصدار الصكوك أمّا الشركة أو البنك نيابة عنها . 6 - صكوك عقد المساقاة : فقد يكون المالك لمساحة واسعة من أشجار الفاكهة يرغب في رعاية هذه الأشجار من السقي والتهذيب والتسميد ومعالجة الآفات الزراعية فيصدر صكوكاً لمن يتولّون رعاية هذه البساتين بأموالهم بقصد الحصول على قسم من الحاصل حسب الاتّفاق فيما بين المالك والمساقين . 7 - صكوك عقد المغارسة : قد يكون المالك لمساحات واسعة من الأرض الصالحة لغرس أشجار الفاكهة أو غيرها لا يملك المال الكافي للغرس فيصدر صكوك المغارسة لاستخدام حصيلتها في تمويل تجهيز الأرض للغرس ومدّ شبكات الري ومقدّمات الغرس ثمّ غرس الشتلات للأزمة ، فالحامل للصكّ يكون هو المغارس بماله فيستحقّ حصّة من الحاصل بعد بلوغه سنّ الأثمار . التورّق : التورّق لغة : مأخوذ من الوَرِق ( بفتح الواو وكسر الراء ) وهي الدراهم